الشيخ عزيز الله عطاردي

342

مسند الإمام الباقر ( ع )

3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتّى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الّذين أمرهم بعتقهم فقال : يقوّمون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أوّل من سمّى ثمّ الثاني ، ثمّ الثالث ثمّ الرابع ، ثمّ الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الّذين سمّاهم أخيرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في المملوك ما دام عبدا فانّه وماله لأهله ، يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصيته الّا أن يشاء سيّده [ 2 ] . 5 - عنه باسناده ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه ، في مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها إنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : أنّه بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ، ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى بوصيته وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية وقال في رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما

--> [ 1 ] التهذيب : 197 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 216 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 219 .